قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 70 — المادة (70) تعليق وسحب المنتج الطبي

الباب الخامس: اليقظة الدوائية

1. للمؤسسة تعليق تداول المنتج الطبي إذا استدعى الأمر التحقق من المعلومات التي تفيد عدم جودته أو سلامته أو فعاليته، ويتعين على المؤسسة إصدار قرار بسحب المنتج الطبي كاملاً أو تشغيلات منه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التعليق، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌أ. إذا ثبت أن المنتج الطبي مغشوش أو غير مطابق لمواصفات الجودة أو سلامة الاستخدام أو الفعالية المعتمدة بالمؤسسة. ‌ ب. إذا ثبت سُمّية المنتج الطبي أو ضرره تحت ظروف الاستعمال الموصى بها من الشركة المُصنعة أو المُسوقة. ‌ ج. إذا ثبت ظهور عرض جانبي غير متوقع أو خطير أو تفاعل معاكس غير متوقع أو خطير للمنتج الطبي بعد استعماله تحت ظروف الاستعمال الموصى بها من الشركة الصانعة أو المسوقة. ‌ د. إذا ألغيت الموافقة التسويقية للمنتج الطبي وفق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، أو تم إيقاف إنتاجه في الدولة المرجعية لأسباب تتعلق بجودة المنتج. ‌ ه. إذا ثبت أن منح الموافقة التسويقية للمنتج الطبي تم بناءً على وثائق أو بيانات غير صحيحة أو بناءً على استخدام طرق غير مشروعة. ‌و. إذا طرأت أي من الحالات المذكورة في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، دون وجود موافقة تسويقية جديدة أو موافقة تسويقية مشروطة جديدة صادرة من المؤسسة. ‌ ز. إذا طرأت أي من الحالات المذكورة في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون دون وجود موافقة صادرة من المؤسسة وثبت بعد تقييم المؤسسة ضرورة سحب المنتج الطبي. ‌ ح. إذا خالف أي شرط من الشروط المُحددة بهذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 2. تقوم المؤسسة بالتأكد من ثبوت الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالتحقيق والتأكد من صحتها ودقتها مع المنشآت الصيدلانية أو الصحية ذات الصلة، والقيام بعمليات تفتيش معلنة وغير معلنة، وأخذ العينات وطلب المعلومات والوثائق ذات الصلة. 3. في جميع الأحوال يتعين على كل من المؤسسة والوزارة والجهة الصحية المختصة ومزاولي المهن الصحية التنسيق فيما بينها في شأن أي إجراءات يتم اتخاذها طبقاً لهذه المادة، كما يحق للوزارة أو الجهة الصحية المختصة تعليق المنتج الطبي في المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة المُرخصة من قبلها، مع الالتزام بإبلاغ المؤسسة وذلك على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram