1. تُصدر المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً بإلغاء الموافقة الصادرة منها على التخلص الآمن أو إتلاف المنتج الطبي وإخطار الجهة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (49) من هذا المرسوم بقانون بذلك، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا ثبت أن الحصول على الموافقة كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو معلومات غير صحيحة. ب. انتفاء أي من شروط إصدار الموافقة على التخلص الآمن أو إتلاف المنتج الطبي الواردة في البند (1) من المادة (49) من هذا المرسوم بقانون. ج. أي حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. لا يجوز نقل ملكية الموافقة على التخلص الآمن أو إتلاف المنتج الطبي لجهة أخرى، ويتم التقديم على طلب جديد للموافقة على التخلص الآمن أو إتلاف المنتج الطبي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46