قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 52 — المادة (52) محظورات المواد والمنتجات المراقبة والتعليمات اللازمة بشأنها

الباب الثالث: المواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية

مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر: 1. لا يجوز تركيب أي منتج طبي غير وارد في وصفة طبية مطابقة للشروط المُحددة بهذا المرسوم بقانون. 2. لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي مادة أو منتج من المواد والمنتجات المراقبة، دون موافقة صادرة من المؤسسة، كما لا يجوز تركيب أي من هذه المنتجات دون وصفة طبية مطابقة للشروط المُحددة بهذا المرسوم بقانون. 3. لا يجوز استعمال المكوّنات الفعالة التي تدخل في صناعة أي من المنتجات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة إلا في صنع المنتجات الطبية المرخص بتصنيعها أو تحليلها. 4. دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لأي جهة معنية، يصدر الرئيس أو من يفوضه التعليمات اللازمة التي تكفل الوقاية من مخاطر المواد والمنتجات المراقبة أو التعرض لآثارها الضارة وكذلك التعليمات التي تحول دون إساءة استخدام المواد المصرح باستخدامها.

WAWhatsAppTGTelegram