1. تصدر الموافقة أو إذن استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المنتجات الطبية أو المواد الأولية أو الخامات الدوائية من المؤسسة وفقاً للشروط الآتية: أ. وجود أي نوع من أنواع الموافقة التسويقية أو موافقة الاستخدام الطارئ سارية المفعول من المؤسسة للمنتج الطبي المراد استيراده أو تصديره، وتُستثنى من هذا الشرط المنتجات المعفاة من الحصول على الموافقة التسويقية وفق أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون. ب. أن يكون مقدم الطلب بنك حيوي أو مختبر صيدلاني، أو جهة الأبحاث غير السريرية والسريرية، أو مركز التكافؤ الحيوي، أو مستودع طبي أو مصنع للمنتجات الطبية أو شركة تعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية مرخصة لمزاولة النشاط المحدّد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ج. استيفاء الشروط الفنية والتشغيلية وأي شروط أو ضوابط أو متطلبات أخرى ومدد سريان الموافقة أو إذن الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير وفق نوع الطلب المقدم، والتي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. للمؤسسة التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة شاملة ظروف الشحن، عن طريق التفتيش على الشحنات. 3. للمؤسسة تقييد أو حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير بعض المنتجات الطبية إذا كان في استخدامها خطراً على الصحة العامة أو كانت الظروف تشير بأنها قد تكون مخصصة لأغراض غير قانونية، وتَصدر بقرار من مجلس الإدارة قائمة بالمنتجات الطبية أو المواد الأولية أو الخامات الدوائية التي يتم تقييد أو حظر استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها. 4. دون الإخلال بالقوانين والأحكام النافذة بشأن المواد المراقبة وشبه المراقبة والمخدرة والمؤثرات العقلية، يصدر مجلس الإدارة قراراً لتنظيم الإجراءات المتعلقة بشحنات المنتجات الطبية ذات العبور المؤقت باستخدام منافذ الدولة أو متجاوزة أراضي الدولة ولا تمر فعلياً عبرها
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46