1. لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي منتج طبي أو أي مواد أولية أو خامات دوائية تدخل في صناعته إلا بعد صدور موافقة أو إذن من المؤسسة بذلك. 2. تُستثنى من البند (1) من هذه المادة الحالات التي تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس، بعد التنسيق مع الجهة الصحية المختصة، ووفقاً للضوابط والشروط التي يتضمنها هذا القرار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46