01
المسألة القانونية
لا يجوز للبنك استصدار أمر ببيع الأرض المرهونة وفاء للدين دون توجيه التنبيه السابق الذي توجبه المادة 225 من قانون التجارة.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
يخطئ الحكم إذا صرح للبنك الدائن المرتهن ببيع الأرض المرهونة سدادا للدين من غير تنبيه الراهن قبل طلب أمر البيع، خلافا للمادة (225) من قانون التجارة. وإذا كان الراهن غير المدين وإنما كفيلا عينيا فلا يجوز له الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
03
نطاق التطبيق
يتوقف التطبيق على نوع الضمان وصفة الراهن والالتزام بإجراءات البيع المقررة. ويجب فحص أحكام الضمان والتنفيذ النافذة والعقد ومضمون التنبيه. وهذه صياغة للمبدأ المنشور وليست ترجمة كاملة للحكم.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون التجارة، المادة 225
05
