01
المسألة القانونية
للدائن المطالبة بالعائد المتفق عليه عن مدة التأخير، مع مراعاة القواعد الآمرة والحدود النافذة.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
أعطى المشرع الدائن الحق في الحصول على العائد المتفق عليه عن القرض الذي منحه لمدينه إذا تأخر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق عن مدة التأخير، أيا كان القرض تجاريا أو شخصيا، باعتبار أن المادة سالفة البيان جاءت عامة مطلقة في خصوص القرض، ومن ثم فلا يجوز تخصيصها أو تقييدها بغير مخصص أو قيد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقد قانون العاقدين، فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحا، ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله، بل ولا يجوز ذلك للقاضي الذي يقتصر عمله على تفسير مضمونه بالرجوع إلى نية المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة المحكمة العليا.
03
نطاق التطبيق
لا يعني الحق في العائد المتفق عليه أن كل نسبة قابلة للتحصيل تلقائيا. ويجب فحص الحدود الآمرة وقواعد البنك المركزي النافذة ونوع المنتج وصفة العميل والشرط التعاقدي المحدد.
04
النصوص ذات الصلة
- قواعد الإقراض ذات الصلة لدى البنك المركزي العماني
05
