01
المسألة القانونية
لا يحق لمصدر بطاقة الائتمان المطالبة بالفائدة إذا خلا الاتفاق من تحديد سعرها؛ فتعميم البنك المركزي العماني رقم 1096 وضع سقفا ولم ينشئ بذاته التزاما بالفائدة.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
مفاد نص المادة (80) من قانون التجارة أنها وإن أعطت الدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، فقد اشترطت تحديده باتفاق الطرفين في الحدود المقررة. وخلو اتفاق بطاقة الائتمان من أي فائدة لا يخول مصدرها حقا في اقتضاء فائدة عن المديونية. ولا يغني تعميم البنك المركزي العماني رقم (1096) بتاريخ 20/5/2010 عن الاتفاق، إذ اقتصر على تحديد سقف الفائدة بواقع 18% سنويا لمن يحولون رواتبهم إلى البنك و20% للآخرين، ويلزم لتطبيقه أن يكون الطرفان قد اتفقا على فائدة لا تتجاوز ذلك السقف.
03
نطاق التطبيق
تمثل نسبتا 18% و20% سقفين تاريخيين بموجب التعميم المذكور وليستا بيانا للأسعار النافذة حاليا. ويجب فحص قواعد البنك المركزي الحالية والعقد ونوع المنتج وصفة العميل. ويتسق المبدأ مع الطعنين 549/2018 (أ) و746/2018 (ب) دون أن يغني عن تحليل وقائعهما.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون التجارة، المادة 80
- القانون المصرفي، المرسوم السلطاني رقم 114/2000، المادة 14
- تعميم البنك المركزي العماني رقم 1096 بتاريخ 20 مايو 2010
05
