فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

اللائحة التنفيذية لحماية الشهودالمواد 1–29

  1. المادة 1 — المادة (1) التعاريف

    تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020، المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الداخل

  2. المادة 2 — المادة (2) اختصاصات وحدة الحماية

    تقوم وحدة الحماية بممارسة الاختصاصات الآتية: 1. المشاركة في إعداد سياسة شاملة لحماية الشهود بما في ذلك وضع معايير لتقييم المخاطر التي يتعرضون لها، وطرق ووسائل حماية المشمولين بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة

  3. المادة 3 — المادة (3) التزامات وحدة الحماية

    تلتزم وحدة الحماية في إطار ممارستها لاختصاصاتها بالمهام الآتية: 1. وفير الحماية المطلوبة للمشمول بالحماية وفقاً لبرنامج الحماية. 2. جهيز المواقع والأماكن المناسبة داخل الدولة أو خارجها لأغراض تنفيذ برامج الحماية بالتنسيق

  4. المادة 4 — المادة (4) مراحل برنامج الحماية

    تتولى وحدة الحماية وضع برنامج الحماية وفقاً للإجراءات الآتية: 1. تصميم برنامج الحماية بشكل مفصل لكل مشمول بالحماية بما يتناسب مع المخاطر والظروف والوقائع التي تستدعي حمايته. 2. اعتماد برنامج الحماية بالتنسيق مع الجهات ال

  5. المادة 5 — المادة (5) تحديد تدابير الحماية

    مع مراعاة المعايير الواردة في المادة (8) من القانون تقوم وحدة الحماية أو الجهة القضائية باقتراح تدابير الحماية وفقاً للمعايير الآتية: 1. المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية. 2. الوسائل التي يمكن للشرطة تو

  6. المادة 6 — المادة (6) تصنيف المخاطر

    يُصنف الخطر الذي قد يتعرض له الشخص المطلوب حمايته وفقاً لتصنيف المخاطر المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.

  7. المادة 7 — المادة (7) طلبات الإلحاق في برنامج الحماية

    1. عند وجود الحاجة إلى إلحاق أي شخص لبرنامج الحماية، فيُرفع طلب الإلحاق من السلطة المختصة أو الجهة القضائية إلى المحكمة المختصة مرفقاً به المستندات الآتية: ‌ أ. محاضر جمع الاستدلال التي يكون المراد حمايته جزءاً منه، وطبي

  8. المادة 8 — المادة (8) التدابير المؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية

    مع مراعاة المادة (10) من القانون، يجوز لوحدة الحماية اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في القانون وهذا القرار لحماية أي شخص مطلوب إلحاقه في برنامج الحماية، إلى حين صدور قرار قبوله في برنامج الحماية من المحكمة المختصة لم

  9. المادة 9 — المادة (9) بيانات وثيقة الحماية

    مع مراعاة المادة (13) من القانون، يجب أن تشمل وثيقة الحماية على البيانات والمعلومات الآتية: 1. إقرار بدقة التفاصيل التي قدمها المشمول بالحماية. 2. تعهد بالتزام المشمول بالحماية بالتعاون مع الجهات الشرطية والأمنية والقضائ

  10. المادة 10 — المادة (10) نتائج وثيقة الحماية

    يترتب على توقيع وثيقة الحماية النتائج الآتية: 1.يتم تعريف المشمول بالحماية بكافة تفاصيل برنامج الحماية الذي سيتم توفيره له. 2. يترتب على توقيع وثيقة الحماية إدراج المشمول بالحماية في برنامج الحماية فعلياً. وفي جميع الأحو

  11. المادة 11 — المادة (11) وسائل تنفيذ برنامج الحماية

    يتم تنفيذ برنامج الحماية من خلال التدابير المقررة بموجب القانون وفقاً للوسائل الموضحة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.

  12. المادة 12 — المادة (12) المحكوم أو المحبوس احتياطياً الخاضع لبرنامج الحماية

    إذا كان المشمول ببرنامج الحماية محكوماً عليه أو محبوساً احتياطياً فيتم تحديد مكان احتجازه سواءً خارج المنشأة العقابية أو داخلها على أن تكون مدة برنامج الحماية من ضمن مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

  13. المادة 13 — المادة (13) القاصر أو فاقد الأهلية الخاضع لبرنامج الحماية

    1. لا يجوز إلحاق القاصر أو المحجور عليه أو العاجز في برنامج الحماية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من ممثله القانوني بحسب الأحوال، ما لم تقرر المحكمة المختصة ضرورة إخضاعه لبرنامج الحماية. 2. يجوز للمحكمة المختصة في حال ا

  14. المادة 14 — المادة (14) حق المشمول بالحماية في تلقي الأموال

    1. يجوز للمشمول بالحماية تلقي أي أموال أثناء تنفيذ برنامج الحماية وفقاً للإجراءات التي تُحددها وحدة الحماية. 2. تخضع الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للرقابة من حيث مصادرها ومدى ارتباطها بأطراف الجريمة محل

  15. المادة 15 — المادة (15) ضوابط إصدار هوية جديدة للمشمول بالحماية

    في حال خضوع المشمول بالحماية لتدبير تغيير الهوية، تُتبع الضوابط الآتية: 1. تصدر المحكمة المختصة قرارها بإلزام الجهة المختصة بإصدار الهوية، بتسجيل وإصدار وتوثيق الهوية الجديدة للمشمول بالحماية، ولها تعديل أو إلغاء الهوية

  16. المادة 16 — المادة (16) تعيين وكيل للمشمول بالحماية

    1. عندما يتم اتخاذ قرار بإخضاع المشمول بالحماية لتدبير تغيير الهوية يجوز له تعيين وكيل ينوب عنه وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن. 2. يُمنح الوكيل، بالقدر اللازم، صلاحية تمثيل المشمول بالحماية قانونياً في كافة الإجراء

  17. المادة 17 — المادة (17) متابعة تنفيذ برنامج الحماية

    على وحدة الحماية بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة القضائية خلال فترة برنامج الحماية متابعة المواضيع الآتية: 1. كافة المستجدات حول التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمشمول بالحماية خاصة تلك المتعلقة بالجريمة ومرتكبيها الت

  18. المادة 18 — المادة (18) التقييم الدوري للخطر

    على وحدة الحماية بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة القضائية خلال فترة برنامج الحماية القيام بإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية بشكل دوري.

  19. المادة 19 — المادة (19) إنهاء برنامج الحماية

    مع مراعاة أحكام المادة (18) من القانون، ينتهي برنامج الحماية إذا تم الإدانة على المشمول بالحماية أثناء تنفيذ البرنامج في أي من الجرائم الآتية: 1. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها. 2. جرائم خيانة الأمانة. 3. الاختلاس.

  20. المادة 20 — المادة (20) آثار إنهاء برنامج الحماية

    1. لا يترتب على إنهاء برنامج الحماية، بالنسبة لأحد المشمولين بالحماية انتهاءه بالنسبة للبقية المدرجين في ذات برنامج الحماية. 2. إذا تقرر إنهاء برنامج الحماية بقرار من المحكمة المختصة، يوجه إلى المشمول بالحماية إشعار خطي

  21. المادة 21 — المادة (21) السجل الخاص للمشمولين بالحماية

    1. تُنشأ لدى وحدة الحماية سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمن المعلومات الآتية: ‌ أ. تفاصيل برامج الحماية. ‌ ب. تفاصيل المشمولين بالحماية. ‌ ‌ج. أي تغيرات تطرأ على البيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمشمول بالحماية خلا

  22. المادة 22 — المادة (22) جلسات الاستماع المغلقة أو السرية

    تعقد جلسات المحكمة المختصة في الدعاوى المتعلقة بالمشمول الحماية أو برنامج الحماية في جلسات سرية، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. وتحفظ جميع المواد السرية التي تقدمها وحدة الحماية في إطار الدعاوى المذكورة ووفقاً لسياسة أمن

  23. المادة 23 — المادة (23) التعاون مع الجهات ذات الصلة

    1. يتم تنفيذ برامج الحماية مع الجهات ذات الصلة وفقاً للضوابط الآتية: ‌ أ. الحفاظ على سرية بيانات المشمولين بالحماية وسرية الإجراءات المتخذة بين الطرفين. ‌ ‌ب. التأكد من كفاءة الجهات في المجال الأمني قبل التعاقد معها فيما

  24. المادة 24 — المادة (24) التعاقد مع شركات الأمن الخاصة

    يجوز للسلطة المختصة التعاقد مع شركات الأمن الخاصة لتنفيذ برامج الحماية، مع ضرورة أن تتوافر في حارس الأمن المكلف بتنفيذ إحدى برامج الحماية الشروط الآتية: 1. أن يكون من مواطني الدولة. 2. ألا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سن

  25. المادة 25 — المادة (25) واجبات حارس الأمن وصلاحياته

    من أجل تنفيذ برامج الحماية ومنع إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، على حارس الأمن أثناء أدائه لوظيفته ممارسة الواجبات والمهام الآتية: 1. إجراء عمليات التأمين للأشخاص أو مركبات النقل، أو الأمتعة أو البضائع الأخرى. 2. التحفظ ع

  26. المادة 26 — المادة (26) ميزانية التمويل

    يتم تحديد الميزانية السنوية لوحدة الحماية بالتنسيق بين الوزارة ووزارة المالية.

  27. المادة 27 — المادة (27) نشر القرار والعمل به

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

  28. المادة Schedule 1 — الجدول رقم (1) تصنيف المخاطر التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية

    مستويات الخطر وتدابير الحماية: 1. المستوى الأول — عالي يهدد حياة المشمول بالحماية أو حياة أفراد الأسرة أو من له علاقة به. التدابير: الحماية الجسدية؛ تغيير محل الإقامة؛ تغيير مكان العمل؛ تغيير الهوية. 2. المستوى الثاني —

  29. المادة Schedule 2 — الجدول رقم (2) وسائل تنفيذ برنامج الحماية

    1. الحماية الجسدية — الوسيلة: الحماية بواسطة حراس الأمن أو بوسائل مناسبة أخرى. الهدف: الحفاظ على حياة المشمول بالحماية أو حياة أقاربه أو ممتلكاته. 2. تغيير محل الإقامة — الوسيلة: تغيير مكان الإقامة سواء داخل الدولة أو خا

WAWhatsAppTGTelegram