اللائحة التنفيذية لحماية الشهود

المادة 22 — المادة (22) جلسات الاستماع المغلقة أو السرية

قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم

تعقد جلسات المحكمة المختصة في الدعاوى المتعلقة بالمشمول الحماية أو برنامج الحماية في جلسات سرية، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. وتحفظ جميع المواد السرية التي تقدمها وحدة الحماية في إطار الدعاوى المذكورة ووفقاً لسياسة أمن المعلومات المعمول بها.

WAWhatsAppTGTelegram