اللائحة التنفيذية لحماية الشهود

المادة 19 — المادة (19) إنهاء برنامج الحماية

قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم

مع مراعاة أحكام المادة (18) من القانون، ينتهي برنامج الحماية إذا تم الإدانة على المشمول بالحماية أثناء تنفيذ البرنامج في أي من الجرائم الآتية: 1. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها. 2.  جرائم خيانة الأمانة. 3. الاختلاس. 4. السرقة. 5. الرشوة. 6. جرائم التزوير أو التزييف. 7. الاحتيال. 8. الاغتصاب أو هتك العرض أو اللواط. 9. التحريض على الفجور والدعارة. 10. جرائم الاتجار بالبشر. 11. جرائم غسل الأموال. 12. الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني. 13. الجرائم المتعلقة باستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة. 14. الجرائم المخلة بسير العدالة. 15. الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. 16. الجرائم المتعلقة بالأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري. 17. الجنايات في الجرائم الواقعة على الأشخاص. 18. الجرائم ذات الخطر العام. 19. ارتكاب جناية واردة في أي من القوانين العقابية.

WAWhatsAppTGTelegram