اللائحة التنفيذية لحماية الشهود

المادة 14 — المادة (14) حق المشمول بالحماية في تلقي الأموال

قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم

1.  يجوز للمشمول بالحماية تلقي أي أموال أثناء تنفيذ برنامج الحماية وفقاً للإجراءات التي تُحددها وحدة الحماية. 2.  تخضع الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للرقابة من حيث مصادرها ومدى ارتباطها بأطراف الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة، وكذلك مدى ارتباط مصدرها بأشخاص ذوي صلة بأنشطة إجرامية داخل الدولة أو خارجها.

WAWhatsAppTGTelegram