اللائحة التنفيذية لحماية الشهود

المادة 3 — المادة (3) التزامات وحدة الحماية

قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم

تلتزم وحدة الحماية في إطار ممارستها لاختصاصاتها بالمهام الآتية: 1. وفير الحماية المطلوبة للمشمول بالحماية وفقاً لبرنامج الحماية. 2. جهيز المواقع والأماكن المناسبة داخل الدولة أو خارجها لأغراض تنفيذ برامج الحماية بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية. 3. ضع إجراءات العمل اللازمة لتأمين برامج الحماية وحماية البيانات. 4. لتنسيق مع إدارة شركات الأمن الخاصة وشركات الأمن الخاصة بحسب النطاق الجغرافي لاختيار حراس الأمن المكلفين بتنفيذ برامج الحماية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

WAWhatsAppTGTelegram