اللائحة التنفيذية لحماية الشهود

المادة 5 — المادة (5) تحديد تدابير الحماية

قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم

مع مراعاة المعايير الواردة في المادة (8) من القانون تقوم وحدة الحماية أو الجهة القضائية باقتراح تدابير الحماية وفقاً للمعايير الآتية: 1. المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية. 2. الوسائل التي يمكن للشرطة توفيرها لحماية الشخص المطلوب حمايته. 3. الميزانية الموضوعة بتصرّف وحدة الحماية. 4. مدى ملاءمة شخصية المطلوب حمايته لبرنامج الحماية من خلال المعايير الفرعية الآتية:  ‌  أ. سجله الجنائي وسوابقه الإجرامية.  ‌  ‌ب. الحالة الاجتماعية.  ‌  ‌ج. الحالة النفسية.  ‌  ‌د. اللياقة الصحية.  ‌  ‌ه. أية معايير أخرى تُقدرها السلطة المختصة.

WAWhatsAppTGTelegram