1. باستثناء الصيدليات العامة التابعة للمنشآت الصحية الحكومية، تُصدر الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، قراراً بإغلاق الصيدلية العامة مؤقتاً، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. انتقال ملكية الصيدلية العامة إلى شخص آخر دون موافقة الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. ب. استلام طلب للإغلاق الطوعي من مالك الصيدلية العامة في حالة صيانة الصيدلية العامة أو غياب الشخص المسؤول. ج. عدم وجود صيدلي مسؤول ومُرخص له ومتفرغ للعمل في الصيدلية العامة، أو عدم تعيين صيادلة مُرخصين لإدارتها بالعدد المطلوب طبقاً لما تُحدده القرارات والنظم والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهة الصـحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. د. ارتكاب مخالفة موجبة لغلق الصيدلية العامة مؤقتاً حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. 2. في جميع الأحوال، يتعين إحالة الأمر إلى اللجنة المشار إليها في البند (2) من المادة (160) من هذا المرسوم بقانون، خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ غلق الصيدلية العامة مؤقتاً للنظر فيه والبت في المسؤولية التأديبية، وذلك في مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة الأمر إليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46