قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 86 — المادة (86) المحظورات

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الأول: ترخيص الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات

يُحظر على الصيدلية العامة ما يأتي: 1. ممارسة أي نشاط غير المرخص لها به. 2. ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 3. تداول منتجات طبية تم الحصول عليها من جهات غير مرخصة، أو منتجات منتهية الصلاحية، أو مغشوشة، أو مهربة، أو تم إدخالها إلى الدولة دون الحصول على إذن استيراد رسمي من المؤسسة، أو لم يتم الحصول على الموافقة التسويقية بشأنها من المؤسسة في حال كان ذلك لازماً، أو تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها أو البيانات المبينة على العبوة. 4. صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة بطريقة غير قانونية تخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 5. بيع المنتج الطبي المُسعّر بأكثر من السعر المحدد له من المؤسسة. 6. منح خصومات من الأسعار المُحددة من المؤسسة، ويجوز تحديد أسعار خاصة في نطاق تطبيق نظام لصرف المنتجات الطبية وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 7. التعامل مع منشآت صيدلانية أخرى غير مرخصة. 8. أي محظورات أخرى ترد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو في التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن. ويكون مالك الصيدلية العامة والصيدلي المسؤول مسؤولَين عن مخالفة أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram