قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 88 — المادة (88) إلغاء ترخيص الصيدلية العامة

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الأول: ترخيص الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات

باستثناء الصيدليات العامة التابعة للمنشآت الصحية الحكومية، يجوز للوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، أن تُصدر قراراً بإلغاء ترخيص الصيدلية العامة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. مزاولة الصيدلية العامة نشاطاً غير مرخص لها به. 2. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص بفتح الصيدلية العامة كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة. 3. بقاء الصيدلية العامة مغلقة لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 4. عدم مباشرة العمل في الصيدلية العامة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحها دون عذر مقبول من الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 5. أي حالات أخرى موجبة لإلغاء ترخيص الصيدلية العامة حسب ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو التشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram