قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 64 — المادة (64) محظورات السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية

الباب الثالث: المواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية

1. يُحظر جلب أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو استخلاص أو فصل أو إنتاج أو حيازة أو توزيع أو الاستخدام أو الاتجار بالسلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية دون إذن وزارة الداخلية. 2. يُصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن ضوابط وشروط تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية وإجراءات الحصول على إذن وزارة الداخلية، على أن يتضمن هذا القرار طريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بهذه المواد والسلائف الكيميائية، وذلك بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

WAWhatsAppTGTelegram