قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 63 — المادة (63) محظورات السلائف الكيميائية التي تستخدم لأغراض طبية

الباب الثالث: المواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية

1. يُحظر جلب السلائف الكيميائية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو استخلاصها أو فصلها أو إنتاجها أو حيازتها أو توزيعها أو استخدامها في تصنيع المنتجات الطبية أو الاتجار فيها، دون الحصول على إذن من المؤسسة. 2. يصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن ضوابط وشروط تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم لأغراض طبية وإجراءات الحصول على إذن المؤسسة وذلك بناءً على اقتراح الرئيس.

WAWhatsAppTGTelegram