قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 62 — المادة (62) قوائم السلائف الكيميائية

الباب الثالث: المواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية

1. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي قانون آخر، تُرفق بهذا المرسوم بقانون قائمتان بالسلائف الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المنتجات الطبية. 2. يجوز تعديل قائمتي السلائف الكيميائية المرفقتين بهذا المرسوم بقانون بالإضافة أو الحذف، وإضافة قوائم أخرى للسلائف الكيميائية والتعديل عليها بالإضافة أو الحذف، وذلك بقرار من الرئيس أو من يفوضه بعد موافقة لجنة تُشكل بقرار من مجلس الوزراء.

WAWhatsAppTGTelegram