مع مراعاة ما ورد في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون، يُحظر حيازة المواد والمنتجات المراقبة إلا بموجب تصريح صادر عن المؤسسة أو الوزارة أو الجهة الصحية المختصة للمنشآت الصحية في الدولة ضمن حدود اختصاصها، وللفئات التالية حصراً: 1. الصيدلي المسؤول عن المواد والمنتجات المراقبة في المستودع الطبي، وذلك من خلال الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو الشراء. 2. الصيدلي المسؤول عن المواد والمنتجات المراقبة في الصيدلية العامة، وذلك من خلال الشراء من المستودع الطبي. 3. الطبيب المرخص وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وذلك لاستعمالها لأغراض مهنته، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون اختصاصات الأطباء المصرح لهم ومقادير المنتجات المراقبة التي يحق للطبيب حيازتها. 4. مصانع المنتجات الطبية أو الشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، بشرط أن تكون حيازتها للمواد والمنتجات المراقبة أو المواد الأولية لمكوناتها الفعالة من خلال الاستيراد أو الشراء أو البيع وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 5. المعاهد العلمية ومراكز الأبحاث وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية والشركات التعاقدية للبحث والتطوير. 6. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون حيازة هذه الفئات للمواد والمنتجات المراقبة مقتصرة على الأماكن التي يزاولون فيها مهنتهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46