قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 55 — المادة (55) حالات صرف المواد والمنتجات المراقبة

الباب الثالث: المواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية

لا يجوز للصيدلي المسؤول عن المواد والمنتجات المراقبة في الصيدلية، أن يصرف المواد أو المنتجات المراقبة للاستعمال الطبي إلا في أي من الحالات الآتية: 1. للمرضى، بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بشري مرخص وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. 2. لأصـحاب الحيوانات المريضة، بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري مرخص وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويُحظر على الطبيب البيطري إصدار وصفة طبية لأي استخدام آخر. 3. للأطباء، بموجب طلبات موقعة منهم تتضمن تعهداً بأن المقادير التي يطلبونها من هذه المنتجات المراقبة أو الخطرة هي للاستعمال في عياداتهم، وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس أو من يفوضه.

WAWhatsAppTGTelegram