1. تصدر الموافقة على إتلاف أو التخلص الآمن من المنتجات الطبية من المؤسسة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها، ووفقاً للشروط الآتية: أ. أن يكون مقدم الطلب منشأة مرخصة من المؤسسة أو الوزارة أو الجهة الصـحية المختصة، أو أي منشأة أخرى تصدر لها موافقة من المؤسسة على استيراد المنتجات الطبية. ب. استيفاء الطلب لمتطلبات التشريعات البيئية النافذة في هذا الشأن. ج. أن يتضمن الطلب تحديداً للجهة المُرخصة في الدولة أو خارجها التي ستقوم بعملية الإتلاف والتخلص الآمن للمنتجات حسب الأحوال الطبية. د. أن يُرفق بالطلب الوثائق اللازمة لضمان تتبع عملية الإتلاف أو التخلص وتوافقها مع القواعد العامة الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن، ويشمل ذلك سجلات كميات المنتج الطبي المراد التخلص منه وطريقة التخلص الآمن منه. ه. الحصول على أي موافقات أخرى لازمة من الجهات المعنية في الدولة في حال كانت المواد أو المنتجات المراد إتلافها أو التخلص منها سلائف كيميائية أو منتجات ومواد مراقبة وشبه مراقبة أو خطرة أو سامة سواءً كانت مُعدة للاستخدام البشري أو البيطري. و. استيفاء الشروط والضوابط الأخرى للتخلص من المنتجات الطبية وفق نوعها، وذلك وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. تلتزم الجهة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة بضمان أن طرق التخلص المتبعة من قبلها تلتزم بالتشريعات النافذة والقواعد العامة الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن، وبما يضمن عدم إضرارها بالبيئة والصحة العامة. 3. للجهات الصحية المختصة إضافة أية شروط أخرى فيما يتعلق باختصاصاتها. 4. في حال كانت الموافقة على الإتلاف صادرة من الجهة الصحية المختصة، فيجب تقديم تقرير دوري للمؤسسة يتضمن أسباب وآلية وتاريخ الإتلاف وكمية ونوعية المواد المُتلفة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46