قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 45 — المادة (45) شروط إصدار الموافقة على الإعلان عن المنتج الطبي

الباب الثاني: تنظيم وتداول المنتجات الطبية

تَصدر الموافقة على الإعلان أو الدعاية أو الترويج للمنتجات الطبية من المؤسسة وفقاً للشروط الآتية: 1. وجود موافقة تسويقية سارية المفعول من المؤسسة للمنتج الطبي المراد الإعلان عنه، وتُستثنى من هذا الشرط المنتجات المعفاة من الحصول على الموافقة التسويقية وفق أحكام البند (3) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون. 2. أن يكون مقدم الطلب منشأة صيدلانية أو منشأة صحية مرخصة. 3. أن تكون المادة الإعلانية صادقة وغير مضللة ومدعومة بأدلة تعكس المعلومات والاستخدامات المعتمدة للمنتج الطبي. 4. أن تكشف المادة الإعلانية بوضوح عن أي مخاطر أو آثار جانبية مرتبطة بالمنتج الطبي. 5. استيفاء الشروط والضوابط الأخرى للإعلانات الترويجية وفق الفئة المستهدفة به سواءً لمزاولي المهن الصـحية أو الجمهور، وذلك وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram