قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 44 — المادة (44) ترويج المنتج الطبي والإعلان عنه

الباب الثاني: تنظيم وتداول المنتجات الطبية

1. يُحظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج للمنتجات الطبية بأي وسيلة كانت مرئية أو مكتوبة أو مسموعة أو على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد صدور موافقة من المؤسسة بذلك. 2. يُحظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج للجمهور عن السلائف الكيميائية أو المنتجات أو المواد المراقبة وشبه المراقبة أو الخطرة أو السامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري. 3. للمؤسسة حظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج لبعض المنتجات الطبية أو تقييد الإعلان عنها لفئات مستهدفة من الأفراد، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المنتجات الطبية التي يُحظر أو يُقيد الإعلان عنها والضوابط والشروط ذات الصلة.

WAWhatsAppTGTelegram