قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 27 — المادة (27) شروط تصنيع المنتج الطبي

الباب الثاني: تنظيم وتداول المنتجات الطبية

لا يجوز تصنيع أي منتج طبي في الدولة مُعد لغرض التسويق فيها، إلا بعد الحصول على موافقة تسويقية من المؤسسة، شريطة أن يتم تصنيعه في مصنع مرخص له في الدولة، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير الواردة في المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط التصريح للمنتج المصنع محلياً والمخصص لأغراض التصدير دون تسويقه داخل الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram