قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 21 — المادة (21) التزامات صاحب حق التسويق

الباب الثاني: تنظيم وتداول المنتجات الطبية

يلتزم طالب حق التسويق أو من يمثله بغرض تسويق المنتجات الطبية بما يأتي: 1. تعيين شـخص مؤهل أو أكثر مقيم في الدولة وذلك وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. استيفاء الشروط المذكورة في المادة (22) من هذا المرسوم بقانون. 3. متابعة تحرك المنتج الطبي في قنوات التوزيع. 4. توفير الإمكانيات المطلوبة والأنظمة من أجل متابعة متطلبات الحصول على الموافقة التسويقية أو الموافقة التسويقية المشروطة أو موافقة الاستخدام الطارئ أو موافقة التسويق الحصري للمنتج الطبي. 5. رصد أداء المنتج الطبي المرخص بتسويقه، وتلقي التقارير من المنشآت الصحية بشأن مدى فعالية وسلامة استخدام المنتج وجودته. 6. الالتزام بما يرد في الأدلة والمعايير الصادرة من المؤسسة بخصوص اليقظة الدوائية، وبتطبيق أحكام البند (3) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون. 7. متابعة إجراءات سحب المنتج الطبي. 8. متابعة شؤون حماية براءات الاختراع وحقوق التصنيع للمنتج.

WAWhatsAppTGTelegram