يتم تسجيل الوصية في السجل المعد لذلك لدى المحكمة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات الآتية: 1. أن يكون الموصي من غير المسلمين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. 2. أن تتوفر فيها شروط صحة الوصية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار. 3. أن تتضمن الوصية تعيين منفذ للوصية، وبيان كيفية التصرف في المال الموصى به. 4. أن تكون الوصية موقعة من الموصي، أو تحمل ختمه أو بصمته عليها بحضور شاهدين. 5. ألا يرد في متنها محو أو كشط أو حشر أو إضافة. 6. سداد الرسوم المقررة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46