اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 26 — المادة (26) انعقاد الوصية

تنعقد الوصية بالكتابة، أو بالعبارات الشفوية الدالة على ذلك، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزاً عن الكتابة، ويجوز أن تكون لشخص معين أو غير معين، حيّ أو حمل مستكن، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو لوجوه البر، وأن ترد بصيغة مطلقة أو مقيدة أو مضافة أو معلقة على شرط أو مقيدة به، كما يجوز أن ترد الوصية على كافة أموال التركة أو جزء منها.

WAWhatsAppTGTelegram