اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 28 — المادة (28) شروط صحة الوصية

1. يشترط لصحة الوصية ما يلي: ‌    أ. جواز تملّك أو انتفاع الموصى له بالمال الموصى به. ‌    ب. أن يكون الموصي كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية. ‌    ج. ألا يكون الموصي محجوراً عليه لسفه أو لغفلة، ما لم تكن الوصية لوجوه البر، وفي تلك الحالة يُشترط حصول القيّم على موافقة المحكمة المختصة على ذلك. ‌    د. ألا يكون الموصي ممنوعاً من التصرف في أمواله، أو مشهراً إفلاسه أو إعساره. ‌    ه. أن يكون المال الموصى به مملوكاً للموصي. ‌    و. أن تكون الوصية قابلة للتنفيذ. ‌    ز. توفر مشروعية الموصى به محلاً وسبباً. ‌    ح.أن يكون الموصى به محقق الوجود ومعين المقدار أو قابلاً للتعيين عند الوفاة، وتجوز الوصية في الأموال المستقبلية، إن كانت قابلة للتحقق. ‌    ط. ألا تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة. 2. لكل ذي مصلحة طلب تفسير الوصية أو الطعن في صحتها أمام المحكمة المختصة. 3. إذا اقترن بالوصية شرط يخالف النظام العام أو الآداب العامة يبطل الشرط وتصح الوصية.

WAWhatsAppTGTelegram