اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 29 — المادة (29) انقضاء الوصية

تنقضي الوصية في أي من الحالات الآتية: 1. عدول الموصي عنها، على أن يتم تسجيل العدول في السجل. 2. تسجيل وصية جديدة تتعارض مع الوصية الأولى. 3. تصرف في المال الموصى به تصرفاً ناقلاً للملكية. 4. وفاة الموصى له حال حياة الموصي، ما لم تحدد الوصية بديلاً له. 5. هلاك المال الموصى به، أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي بات، أو ثبوت عدم قابليته لنقل الملكية. 6. إفلاس الموصي حال حياته أو استغراق ديون التركة للمال الموصى به. 7. رد الوصية من الموصى له أو وليه. 8. قتل الموصى له للموصي، ويستوي في ذلك أن يكون الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بات بالإدانة.

WAWhatsAppTGTelegram