اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 30 — المادة (30) تعدد الوصايا

1. في حال تعدد الوصايا، يُعتد بالوصية التي تم تسجيلها في السجل، وبحسب أقدمية تسجيلها. 2. إذا لم تكن أي من الوصايا المتعددة مسجلة، فتعتبر جميعها وصية واحدة، وفي حال التعارض تنفذ الوصية التي يصدر بها حكم من المحكمة المختصة.

WAWhatsAppTGTelegram