اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 31 — المادة (31) قبول الوصية أو ردها

1.  للموصى له بعد وفاة الموصي، قبول الوصية أو ردها كلياً أو جزئياً، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره بها، على أن يُراعى في هذا الشأن ما يلي: ‌    أ. إذا كان الموصى له قاصراً أو حملاً مستكناً أو محجوراً عليه، فيكون القبول أو الرد من القيّم وبموافقة المحكمة المختصة. ‌    ب. إذا كانت الوصية لأي من الجهات العامة أو الخاصة، فيكون القبول أو الرد ممن يُمثلها قانوناً. 2. إذا مات الموصى له قبل أن يصدر عنه قبول أو رد، انتقل حق القبول والرد إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث انقضت الوصية. 3. إذا كانت الوصية لشخص غير معيّن، فلا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.

WAWhatsAppTGTelegram