01
المسألة القانونية
إذا جاء اتفاق التحكيم في صورة شرط وارد في العقد الأصلي، فإن عدم إيراد نصه في الحكم لا يؤدي بذاته إلى بطلان الحكم التحكيمي.
02
المبدأ المنشور
النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.
هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.
إن جاء اتفاق التحكيم على شكل شرط تحكيم فلا يشترط إيراده في الحكم التحكيمي، ولا يترتب على عدم إيراد نصه بطلان الحكم؛ وذلك لأن سلطة المحكم في حالة شرط التحكيم تشمل كل النزاعات المتعلقة بالعقد الأصلي، وبالتالي فلا حاجة إلى إيراد شرط التحكيم ضمن الحكم التحكيمي.
03
نطاق التطبيق
هذا استثناء ضيق يخص شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي، ولا يلغي البيانات الإلزامية الأخرى للحكم. ويجب قراءته مع الطعن 467/2020 حتى لا يظهر المبدأ العام والاستثناء متعارضين.
04
النصوص ذات الصلة
- قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، المرسوم السلطاني رقم 47/1997
05
