التحكيم · المحكمة العليا العمانية

اتفاق التحكيم كبيان جوهري في الحكم

يجب أن يدل حكم التحكيم بذاته على حدود سلطة الهيئة؛ وقد يؤدي إغفال نص اتفاق التحكيم المطلوب إلى البطلان ولا يستكمل بما يرد في أوراق الملف.

المحكمةالمحكمة العليا العمانية
الدائرةالدائرة التجارية
الطعن№ 467/2020
تاريخ الجلسة16 مارس 2021
صيغة المادةمبدأ قانوني منشور

01

المسألة القانونية

يجب أن يدل حكم التحكيم بذاته على حدود سلطة الهيئة؛ وقد يؤدي إغفال نص اتفاق التحكيم المطلوب إلى البطلان ولا يستكمل بما يرد في أوراق الملف.

02

المبدأ المنشور

النص العربي المنشور من المحكمة العليا هو المصدر الأولي. ونشر المكتب الفني الترجمة الإنجليزية، أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان غير رسميتين من Smart Global Capital.

هذه المادة مبدأ قانوني منشور — مقتطف اختاره المكتب الفني للمحكمة العليا العمانية — وليست النص الكامل للحكم.

يجب إدراج نص اتفاق التحكيم في الحكم باعتباره بيانا جوهريا، غايته التحقق من صدور حكم التحكيم في حدود سلطة الهيئة المستمدة من اتفاق التحكيم. ويترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي أوجب المشرع إثباته من أجلها بما يؤدي إلى البطلان. ويجب أن يكون الحكم دالا بذاته على استكمال شروط صحته، ولا يقبل استكمال نقص البيانات الجوهرية بطريق آخر، كإيداع محضر الجلسة الإجرائية المتضمن نص الاتفاق ضمن أوراق الملف.

03

نطاق التطبيق

يجب قراءة هذا المبدأ مع الطعن 1144/2018 (ب) الذي يقرر استثناء لشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي. وتقتصر هذه البطاقة على المبدأ المنشور المتعلق بنص الاتفاق، ولا تشمل المبادئ الأخرى المنشورة في الطعن 467/2020 أو النص الكامل للحكم.

04

النصوص ذات الصلة

  • قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، المرسوم السلطاني رقم 47/1997

05

المصدر الرسمي

WAWhatsAppTGTelegram