قانون سلامة المنتجات

المادة 7 — المادة (7) تظلم المزود

النطاق والسلامة والامتثال

يجوز للمورد التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون بشأن منتجاته التي يثبت عدم مطابقتها لمتطلبات المنتج الآمن، وذلك وفقاً للضوابط التالية: 1. يجب على المزود تقديم تظلمه كتابياً إلى الوزارة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار. ولا يقبل التظلم إذا قدم بعد الميعاد المذكور. 2. يجب على المزود إرفاق المستندات اللازمة التي توضح سبب التظلم. 3. يجب على المزود خلال فترة البت في تظلمه، تطبيق القرار المتظلم عليه، إلى أن تصدر الوزارة قراراً بخلاف ذلك. 4. تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في التظلمات المقدمة، بما في ذلك فحص هذه التظلمات والتأكد من صحتها، بناءً على المعلومات المقدمة من المزود أو أي مصادر أخرى ذات صلة وذات مصداقية. 5. على الوزارة اتخاذ قرارها في أي تظلم خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها، ويكون قرارها نهائياً.

WAWhatsAppTGTelegram