اللائحة التنفيذية لقانون سلامة المنتجات

المادة 9 — المادة (9) إجراءات الرقابة على الأسواق

الإنفاذ والتدابير

1. يجوز للسلطة المختصة إجراء عمليات الإشراف والمسوحات السوقية والفحوصات المناسبة لخصائص المنتج من خلال فحص المستندات والتفتيش وإجراء الاختبار المطلوب لعينات المنتج، بناءً على الطرق والوسائل المحددة أو المتعارف عليها، بما يتوافق مع المعايير والأدلة، حسب مقتضى الحال. 2. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة، عند الحاجة، لتحذير المستهلكين من المنتجات التي تحددها بأنها منتجات ذات خطورة عالية أو متوسطة. 3. يجب على المزود التعاون مع السلطة المختصة للمساهمة في اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية لمنع أو تقليل المخاطر الناجمة عن المنتجات المطروحة في الأسواق. 4. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة، يجوز للسلطة المختصة الدخول إلى منشآت ومقار المزودين لأخذ عينات من المنتجات. 5. على السلطة المختصة القيام بزيارات ميدانية غير مجدولة أو مجدولة للمصانع والمخازن والمستودعات الجمركية والبائعين ومراقبة النقل والتغليف للتأكد من استيفاء متطلبات القانون وهذا القرار. 6. يجوز للجهة المختصة أن تطلب المستندات الفنية للمنتج وتقارير الاختبار والإجراءات المعمول بها لتصنيع المنتج وإنتاجه.

WAWhatsAppTGTelegram