قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 83 — المادة (83) شروط الترخيص

الباب السابع: ترخيص المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية · الفصل الأول: ترخيص الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات

1. لا يجوز لأي شخص فتح صيدلية عامة ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة أو الجهة الصحية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصها. 2. يُشترط للترخيص بفتح صيدلية عامة ما يأتي: ‌ أ. أن توكل إدارتها فنياً لصيدلي مسؤول مُرخص له ومتفرغ للعمل فيها. ‌ ب. استيفاء الشروط الفنية والصحية والشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يكون للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية صلاحية تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال الشركة التي تزاول نشاط الصيدليات العامة أو فتح المجال للتملك الأجنبي الكامل مع تحديد نسبة مشاركة المواطنين في مجالس إدارات الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، ويصدُر الترخيص بفتح الصيدلية العامة طبقاً للترخيص التجاري الذي يصدُر من تلك السلطة. 4. تُستثنى الصيدليات العامة العاملة في المناطق الحرة من النسبة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، كما تُستثنى أي صيدليات عامة أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 5. يلتزم مالك الصيدلية العامة بتعيين مواطنين في المهن التي يتطلبها نشاط هذه الصيدلية وفقاً للنسب المُحددة في التشريعات النافذة في هذا الشأن. 6. للجهة الصحية المختصة إضافة أية شروط فنية وصحية وضوابط أخرى لترخيص الصيدليات العامة الواقعة ضمن نطاق اختصاصها. 7. تلتزم الوزارة والجهة الصحية المختصة بإخطار المؤسسة بالتراخيص الصادرة من قبلها للصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات وأية معلومات أخرى متعلقة بالصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها طبقاً للمادة (174) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram