قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 82 — المادة (82) حظر الوصفة الطبية للنفس أو لقريب

الباب السادس: تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز لمزاول المهنة الصـحية المرخص له بتحرير الوصفة الطبية، أن يُحرر لنفسه أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة طبية للمواد والمنتجات المراقبة.

WAWhatsAppTGTelegram