1. لا يجوز للمنشآت الصيدلانية استيراد المواد والمنتجات المراقبة أو موادها الأولية أو خاماتها الدوائية لمكوناتها الفعالة إلا بعد موافقة المؤسسة بناءً على طلب يُقدم إليها يوقعه الصيدلي المرخص المسؤول عن إدارة المنشأة الصيدلانية، يتضمن جميع التفصيلات الخاصة بالمواد والمنتجات المراقبة المطلوب استيرادها وكمياتها وأنواعها ودولة التصدير، وكذلك طريقة شحنها، ومركز التخليص المعتمد في الدولة. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط التخليص الجمركي لهذه المواد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46