قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 5 — المادة (5) الموافقة التسويقية

الباب الثاني: تنظيم وتداول المنتجات الطبية

1. دون الإخلال بالتشريعات المعمول بها في شأن المستحضرات البيطرية، لا يجوز استيراد أو توزيع أو حيازة أو بيع أو عرض أو إعادة التسويق أو استخدام أي منتج طبي في الدولة أو تصنيعه بغرض التداول فيها، إلا بعد حصوله على الموافقة التسويقية بأيٍ من أنواعها من المؤسسة. 2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، تُعفى جميع فئات المنتجات الطبية التي يتم تركيبها في الصيدليات التركيبية المُرخصة من شرط الحصول على الموافقة التسويقية. 3. يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس، إعفاء أي منتجات طبية أخرى من شرط الحصول على الموافقة التسويقية لتداولها.

WAWhatsAppTGTelegram