1. تُصدر المؤسسة قراراً بإلغاء الموافقة الصادرة منها على الإعلان عن المنتج الطبي خلال فترة سريانها وسـحب الإعلان من كافة الوسائل التي تم نشره فيها سواءً كانت مرئية أو مكتوبة أو مسموعة أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. إذا ثبت أن الحصول على الموافقة من المؤسسة كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو معلومات غير صحيحة. ب. إذا ثبت عدم تطابق المواد الإعلانية المقدمة للمؤسسة مع الإعلان المنشور. ج. إذا وردت بعد نشر الإعلان، أي بيانات سريرية جديدة أو بيانات جديدة ناتجة من أنشطة المراقبة بعد التسويق لم ترد سابقاً تشير إلى تزايد في عدد الأحداث الطبية أو التفاعلات المعاكسة الخطيرة المرتبطة بالمنتج الطبي، والتي تثبت عدم مأمونية المنتج الطبي المعلن عنه. د. انتفاء أي من شروط إصدار الموافقة على الإعلان عن المنتج الطبي الواردة في البند (1) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد نشر الإعلان. ه. سحب أو تعليق الموافقة التسويقية الصادرة للمنتج الطبي المستورد والمعلن عنه في بلد المنشأ، أو قيام بلد المنشأ بإلغاء الإذن للتصدير الدولي. و. أي حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. لا يجوز نقل ملكية الموافقة على الإعلان عن المنتج الطبي الصادرة عن المؤسسة لجهة أخرى، ويتم التقديم على طلب جديد للحصول على الموافقة على الإعلان عن المنتج الطبي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46