1. لا يجوز لأي من الفئات التالية الامتناع عن توفير المنتج الطبي الحائز على موافقة تسويقية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بصورة غير مشروعة أو بقصد الاحتكار: أ. صاحب حق التسويق. ب. الشخص المؤهل المُعين من صاحب حق التسويق. ج. المنشأة الصيدلانية المُرخصة المُحددة من صاحب حق التسويق لاستيراد وتسويق المنتجات الطبية. 2. تلتزم الفئات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بتوفير مخزون كافي من المنتج الطبي في الدولة، وذلك لضمان توافر المنتج الطبي للاستخدام داخل الدولة. 3. تلتزم الفئات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإخطار المؤسسة والوزارة والجهة الصحية المختصة بأي نقص محتمل أو فعلي في مخزون المنتجات الطبية، وذلك وفق الآلية التي تضعها المؤسسة بالتنسيق مع الوزارة والجهات الصحية المختصة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46