فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون حماية البيانات الشخصيةالمواد 1–32

  1. المادة 1

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. البيا

  2. المادة 2

    تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي تتم معالجتها.

  3. المادة 3

    لا تسري أحكام هذا القانون على معالجة البيانات الشخصية التي تتم في الأحوال الآتية: أ – حماية الأمن الوطني، أو المصلحة العامة. ب – تنفيذ وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للاختصاصات المقررة له

  4. المادة 4

    تعد البيانات الشخصية محمية بموجب أحكام هذا القانون.

  5. المادة 5

    تحظر معالجة البيانات الشخصية التي تتعلق بالبيانات الجينية أو البيانات الحيوية أو البيانات الصحية أو الأصول العرقية أو الحياة الجنسية أو الآراء السياسية أو الدينية أو المعتقدات أو الإدانة الجزائية أو المتعلقة بتدابير أمني

  6. المادة 6

    يحظر معالجة البيانات الشخصية للطفل إلا بموافقة ولي أمره، ما لم تكن تلك المعالجة لمصلحة الطفل الفضلى، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

  7. المادة 7

    مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمركز الدفاع الإلكتروني، تتولى الوزارة مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون، ولها على الأخص الآتي: أ – إعداد واعتماد الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بما في ذلك تحديد الضم

  8. المادة 8

    تتخذ الوزارة في سبيل حماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية أيا من الإجراءات الآتية: أ – إنذار المتحكم أو المعالج، بالمخالفة التي تقع منه لأحكام هذا القانون. ب – الأمر بتصحيح ومحو البيانات الشخصية التي تمت معالجتها بالمخالفة

  9. المادة 9

    يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

  10. المادة 10

    لا يجوز معالجة البيانات الشخصية إلا في إطار الشفافية والأمانة، واحترام كرامة الإنسان، وبعد الموافقة الصريحة لصاحب البيانات الشخصية على ذلك. ويجب أن يكون طلب معالجة البيانات الشخصية مكتوبا وبصورة واضحة وصريحة ومفهومة، ويل

  11. المادة 11

    يكون لصاحب البيانات الشخصية الحق في الآتي: أ – إلغاء موافقته على معالجة بياناته الشخصية، وذلك مع عدم الإخلال بالمعالجات التي تمت قبل الإلغاء. ب – طلب تعديل بياناته الشخصية أو تحديثها أو حجبها. ج – الحصول على نسخة من بيان

  12. المادة 12

    يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم بشكوى إلى الوزارة إذا رأى أو اعتبر أن معالجة بياناته الشخصية لا تتوافق مع أحكام هذا القانون، وذلك طبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

  13. المادة 13

    يلتزم المتحكم بوضع الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند معالجة البيانات الشخصية، ويجب أن تشتمل على وجه الخصوص الآتي: أ – تحديد المخاطر التي قد تقع على صاحب البيانات الشخصية جراء المعالجة. ب – إجراءات وضوابط نقل وتح

  14. المادة 14

    يلتزم المتحكم قبل البدء في معالجة أي بيانات شخصية أن يخطر صاحب البيانات الشخصية كتابة بما يأتي: أ – بيانات المتحكم، والمعالج. ب – بيانات التواصل مع مسؤول حماية البيانات الشخصية. ج – الغرض من معالجة البيانات الشخصية، والم

  15. المادة 15

    يلتزم المتحكم والمعالج بالضوابط والإجراءات التي تقررها الوزارة، لضمان أن معالجة البيانات الشخصية تمت وفقا لأحكام هذا القانون.

  16. المادة 16

    يلتزم المتحكم والمعالج – بناء على طلب الوزارة – بتعيين مدقق خارجي للتأكد من أن إجراءات معالجة البيانات الشخصية قد تمت وفقا لأحكام هذا القانون، ووفقا لإجراءات وضوابط المتحكم المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون، وت

  17. المادة 17

    يلتزم المتحكم والمعالج بالاحتفاظ بمستندات عمليات المعالجة، وذلك وفقا للمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

  18. المادة 18

    يلتزم المتحكم والمعالج بالتعاون مع الوزارة، وتقديم ما تطلبه من بيانات ومستندات تراها لازمة لممارسة اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.

  19. المادة 19

    يلتزم المتحكم، عند حدوث اختراق للبيانات الشخصية، يؤدي إلى تدميرها أو تغييرها أو الإفصاح عنها أو الوصول إليها أو معالجتها بصورة غير قانونية، بإبلاغ الوزارة وصاحب البيانات الشخصية عن الاختراق وذلك وفقا للضوابط والإجراءات ا

  20. المادة 20

    يلتزم المتحكم بتحديد مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتحدد اللائحة ضوابط اختيار هذا المسؤول ومهامه.

  21. المادة 21

    يلتزم المتحكم بضمان سرية البيانات الشخصية، وعدم نشرها إلا بموافقة مسبقة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

  22. المادة 22

    يلتزم المتحكم بالحصول على الموافقة الكتابية لصاحب البيانات الشخصية قبل إرسال أي مادة إعلانية أو تسويقية وذات أغراض تجارية إليه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

  23. المادة 23

    مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمركز الدفاع الإلكتروني، يجوز للمتحكم نقل البيانات الشخصية، والسماح بتحويلها خارج حدود سلطنة عمان وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويحظر عليه نقل البيانات الشخصية إذا تمت مع

  24. المادة 24

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

  25. المادة 25

    يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، كل من يخالف أحكام المادة (١٤) من هذا القانون.

  26. المادة 26

    يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل من يخالف أحكام المواد (١٥)، (١٦)، (١٧)، (١٨)، (٢٠)، (٢٢) من هذا القانون.

  27. المادة 27

    يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من يخالف أحكام المادة (١٣) من هذا القانون.

  28. المادة 28

    يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، كل من يخالف أحكام المواد (٥)، (٦)، (١٩)، (٢١) من هذا القانون.

  29. المادة 29

    يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني، كل من يخالف أحكام المادة (٢٣) من هذا القانون.

  30. المادة 30

    مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس

  31. المادة 31

    يجوز للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون أن تحكم، بالإضافة إلى الغرامة، بمصادرة الأدوات التي استعملت لارتكاب الجريمة.

  32. المادة 32

    مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزارة فرض جزاءات إدارية على المخالفات التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له، على ألا تزيد الغرامة الإدارية ع

WAWhatsAppTGTelegram