يلزم المصارف بوضع رقابة مناسبة على السحوبات النقدية عبر أجهزتها، ولا سيما بالبطاقات الصادرة عن مؤسسات مالية خارج عُمان، مع مراعاة أنماط التكرار ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نوع المادةتعميم رسمي من البنك المركزي
فرع القانونمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والامتثال المالي
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرملف PDF رسمي ثنائي اللغة من البنك المركزي بالعربية والإنجليزية
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
يلزم المصارف بوضع رقابة مناسبة على السحوبات النقدية عبر أجهزتها، ولا سيما بالبطاقات الصادرة عن مؤسسات مالية خارج عُمان، مع مراعاة أنماط التكرار ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
موجه إلى جميع المصارف المرخصة العاملة في عُمان فيما يتعلق بالعمليات عبر شبكات أجهزة السحب الخاصة بها.
القيود والاستثناءات
لا يضع حداً عاماً آلياً للحظر ولا يجعل تكرار السحب مشبوهاً بذاته؛ بل يعتمد القرار على المخاطر والسياق وبيانات العميل ومتطلبات الإبلاغ.