إلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات
Royal Decree 9/2026يلغي اللجنة العليا للمؤتمرات وينظم الآثار المؤسسية المرتبطة بذلك في حدود المرسوم.
Taxفهرس مواد القانون العُماني · الصفحة 8 / 12
تصفح القوانين واللوائح والإرشادات الرسمية حسب العنوان والموضوع ورقم الوثيقة.
يلغي اللجنة العليا للمؤتمرات وينظم الآثار المؤسسية المرتبطة بذلك في حدود المرسوم.
يحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويعتمد هيكلها التنظيمي.
ينشئ هيئة البحث العلمي والابتكار ويحدد اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
يعدل مسمى جهة الاعتماد الأكاديمي إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم ويحدد اختصاصاتها وهيكلها.
يحدث اختصاصات وزارة الاقتصاد ويعتمد هيكلها التنظيمي.
يدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم ويحدد اختصاصاتها وهيكلها.
يحدث اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية ويعتمد هيكلها التنظيمي.
يوافق على انضمام عُمان إلى اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم.
يصدق على اتفاقية التعاون الثنائية في المجالات الصحية والعلوم الطبية.
ينشئ مكتبة عُمان الوطنية ويحدد مركزها القانوني وأهدافها واختصاصاتها وتنظيمها.
ينشئ مركز الشباب ويحدد أهدافه واختصاصاته ونظامه التنظيمي.
يصدق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1986.
يصدق على اتفاقية الخدمات الجوية بين عُمان وزامبيا وإطارها للناقلات المعينة والخطوط وحقوق النقل.
يعدل بعض أحكام مرسوم إنشاء حديقة النباتات العمانية وتنظيمها المؤسسي.
يصدق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة ثنائية للتعاون والاستثمار.
يصدق على الإطار الثنائي الذي يتيح لأزواج موظفي البعثات الرسمية الحصول على تصريح عمل.
يلغي المعهد العالي للتخصصات الصحية وينظم انتقال اختصاصاته وأصوله وحقوقه والتزاماته وموظفيه في حدود المرسوم.
يجيز الاتفاقية رقم 1 الملحقة بالاتفاقية النفطية للمنطقة رقم 5 بين حكومة عُمان وشركتي مزون بتروغاز ومزون للنفط والغاز.
يجيز اتفاقية امتياز المنطقة رقم 18 بين حكومة عُمان وشركة بي سي عمان فينشرز المحدودة فرع عُمان وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج الباطنة البحرية.
يجيز اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة عُمان وشركة منجنيز مجان للمنطقة B25.
يجيز امتياز المنطقة رقم 80 بين حكومة عُمان وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج مسندم البحرية وشركة بتروليوم أوفرسيز التركية.
يجيز تنازل شركة ميتسوي إي أند بي ميدل إيست عن 20% من حقوقها والتزاماتها في اتفاقية 2003 للمنطقتين 3 و4 إلى شركة كيستوس إنرجي الشرق الأوسط.
يقرر صفة المنفعة العامة لمشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مجلاص بولاية قريات في محافظة مسقط.
يقرر صفة المنفعة العامة لمشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما بولاية خصب في محافظة مسندم.
يقرر صفة المنفعة العامة لمشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية.
يقرر صفة المنفعة العامة لمشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمر الغربي بولاية لوى في محافظة شمال الباطنة.
يقرر صفة المنفعة العامة لمشروع تصريف مياه الأمطار للمناطق المجاورة لقصر البركة العامر.
ينشئ سفارة لسلطنة عُمان في جمهورية بيلاروس.
يضيف مادة ثالثة مكرراً إلى القرار 112/2019، وبموجبها لا تعد ثمانية بنود جمركية مدرجة لمنتجات معدة للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ، بما فيه التدخين، سلعاً انتقائية ولا تستحق عنها الضريبة الانتقائية.
يحدد سعراً معيارياً لا يقل عن ريال عماني واحد لكل علبة تضم عشرين سيجارة، ولا يقل عن ريالين وخمسمائة بيسة لكل 250 غراماً من المنتجات المماثلة للتبغ، كالشيشة والتبغ الجاهز للاستخدام، ويحسب الحد الأدنى للكميات الأخرى على أساس النسبة والتناسب.
تنشئ نظام ترخيص مستقلاً لمعاينة محل التأمين بعد وقوع الخطر وتقدير الخسارة التأمينية الناتجة عنه. وتشمل شروط طالب الترخيص والمدير والعاملين ومدة الترخيص والاستقلال وتعارض المصالح والعقد مع العميل وواجبات المعاينة والتقدير وحفظ السجلات والتقارير والتفتيش والجزاءات الإدارية والرسوم.
يعتمد معياري IFRS S1 وIFRS S2 في إعداد ومراجعة التقارير المالية السنوية أو تقارير الاستدامة للشركات المساهمة العامة المدرجة والمؤسسات المالية. ويبدأ التطبيق الكلي للمعيارين في 1 يناير 2029، أما نطاق انبعاثات الغازات الدفيئة من الفئة الثالثة في IFRS S2 فيطبق في 1 يناير 2030.
يرخص لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م بمزاولة أعمال وخدمات مؤسسات التقاص والتسوية والإيداع، ويحدد رسوم الترخيص لمرة واحدة والرسوم السنوية لكل خدمة من الخدمات الثلاث.
يضع إطار تشغيل منصات التمويل الجماعي القائم على التبرع أو المكافأة أو الملكية أو الإقراض من النظير إلى النظير، بما في ذلك تمويل الفواتير. وتواصل الهيئة تطبيق القرار علناً، كما أبقى القرار خ/11/2026 الأحكام الخاصة بالتمويل الجماعي.
توجب تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مبادلة الأصول الافتراضية بالعملة أو بأصول افتراضية أخرى ونقلها وحفظها أو إدارتها والخدمات المالية المرتبطة بإصدارها أو عرضها.
تنظم إصدار السندات والصكوك وعرضها وطرحها وإدراجها والإفصاح عنها، بما فيها الأدوات الخضراء والمستدامة وصكوك الوقف، وألغت لائحة الصكوك الصادرة بالقرار 3/2016.
تضع قواعد البنية الأساسية لمقاصة وتسوية صفقات البورصة، بما في ذلك حسابات ومصارف التسوية والتسليم مقابل الدفع وصندوق ضمان التسوية ونقل ملكية الأوراق المالية المسجلة، وألغت لائحة 5/2011.
تستبدل المادة 14 من لائحة 75/2022، فتقيد الأوراق المباعة إلى حين التسوية، وتقيد الأوراق المشتراة بصفة منتظرة للتسوية مع جواز بيعها، وتسجل الملكية يوم التسوية التي تكون غير معلقة ونهائية وغير قابلة للإلغاء.
تنظم الإدراج المباشر وغير المباشر للشركات المساهمة المقفلة في سوق الشركات الواعدة، وقصر التداول على المستثمرين المؤهلين، والإفصاح والحوكمة والرسوم.
تفصل تأسيس الشركات المساهمة العامة وتحولها ونشرات الإصدار والاكتتاب ورأس المال والأسهم ومجالس الإدارة والجمعيات والتدقيق والرقابة الداخلية والمستشار القانوني والإفصاح والحوكمة، وألغت القرارات 137/2002 و156/2002 و8/2018 و10/2018.
تنظم عروض الاستحواذ الاختيارية والإلزامية والاستحواذ العكسي على أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، بما في ذلك حد 25% من الأسهم المصوتة والأشخاص الذين يعملون بالتنسيق.
تنظم ترخيص سماسرة التأمين من الأشخاص الاعتباريين، ورأس المال والضمان والإدارة والعاملين والواجبات تجاه العملاء والتعامل في الأموال والسجلات والرقابة والوقف والإلغاء والرسوم، وألغت القرار خ/53/2013.
تدخل تعديلات محددة على اللائحة خ/19/2017 باستبدال متطلبات معينة للترخيص والضمان المالي والتشغيل والسجلات والرقابة والالتزامات المرتبطة بالسماسرة.
تنظم ترخيص نشاط وكالة التأمين للأشخاص الاعتباريين واتفاق الوكالة مع شركة التأمين ومستندات الطلب والعاملين والتعمين والواجبات المهنية والتجديد والوقف والإلغاء والرسوم، وألغت القرار خ/2/2011.
تشترط موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل تسويق منتج تأميني أو تكافلي، وتحدد مستندات الطلب، ومنها الوثيقة بالعربية أو ترجمتها المعتمدة والتسعير والمواد الإعلانية والشهادة الاكتوارية وشهادة الهيئة الشرعية للتكافل.
تضع القواعد الأساسية لسوق التأمين الصحي لشركات التأمين وحملة الوثائق وأصحاب العمل ومديري المطالبات ومقدمي الرعاية الصحية، بما يشمل الوثيقة والتغطية وعلاقات الأطراف والرقابة والشكاوى.
تنشئ ترخيصاً مستقلاً للأشخاص الاعتباريين الذين يديرون مطالبات التأمين الصحي بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، وتنظم رأس المال والملكية والإدارة والعاملين والعقود والعمليات والتقارير والرقابة.
تضع نظاماً للترخيص للسفن والوحدات البحرية الأجنبية التي تدخل البحر الإقليمي لسلطنة عمان لممارسة أنشطة مرخصة، وتنظم أنواع التراخيص وطلباتها والتزامات المالك أو المجهز والربان والوكيل الملاحي والجهات المينائية والجزاءات الإدارية وجدول الغرامات.
يستبدل التعديل المحدد عبارة «الطرق المحلية» الواردة في دليل 2019 بعبارة «الطرق الداخلية».
يعدل تشكيل لجنة انتخابات الغرفة ويضيف إلى اختصاصاتها اعتماد أجهزة التصويت الإلكتروني ووسائل تقنية المعلومات والأنظمة الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية وإقرار نظام التصويت عن بُعد.
يضع نظاماً جديداً من 74 مادة لتشكيل وتسجيل وحوكمة وانتخاب وتمويل وعمل وانحلال النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، بما في ذلك قواعد التفرغ النقابي والأحكام الانتقالية.
يستبدل حكم تشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، فيحدد الرئيس وممثلي الوزارات وعضوين احتياطيين.
تنظم تصميم وتنفيذ وتوثيق البنية الأساسية غير النشطة وأنظمة التغطية الداخلية للاتصالات في المباني والمجمعات العقارية. وتوزع الالتزامات بين المالك والمرخص لهم، وتعالج إتاحة الوصول للمرخص لهم على أساس غير تمييزي، وحفظ مستندات التصميم والصيانة والغرامات الإدارية.
تنشئ نظاماً مستقلاً جديداً لنقل أرقام الاتصالات الثابتة والمتنقلة بين المرخص لهم، وتشمل طلب المنتفع والنظام المركزي للنقل والالتزامات الفنية للمرخص لهم والإفصاح وحظر التأثير في اختيار المنتفع وإلغاء النقل المخالف والتكاليف والجزاءات الإدارية.
يلغي التعديل المحدد الفصل الثامن «الاحتفاظ برقم الاتصال» من لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات الصادرة بالقرار 2/2022/3/2/1152، وأصبح نقل الرقم منظماً باللائحة المستقلة الصادرة بالقرار رقم 13.
تضع نظاماً مستقلاً للمكالمات والرسائل الترويجية والخدمية، وحماية هوية المتصل، ومكافحة الانتحال والرسائل الاحتيالية، وعلاقات المرخص لهم بمزودي المحتوى والمجمعين الدوليين، وتفعيل خدمات القيمة المضافة وإيقافها، مع آليات لرفض المنتفع والتزامات فنية على المرخص لهم.
يحذف التعديل من لائحة حقوق المنتفعين تعريفي «الرسالة الاقتحامية (SPAM)» و«التركيب العشوائي للعناوين الإلكترونية (Attacks Dictionary)»، كما يلغي الفصل الرابع الخاص بالرسائل الاقتحامية والتجارية والدعائية. وانتقل تنظيم الموضوع إلى اللائحة الخاصة الصادرة بالقرار رقم 10.
تعدل جداول الأسعار في لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية الصادرة بالقرار 133/2008. وتشمل محطات VSAT والمحطات الأرضية المتحركة في النطاق Ka على متن الطائرات والسفن (A-ESIM وM-ESIM)، للمحطات الفردية والمجموعات غير المحدودة، مع إلغاء البند السابق الخاص بمحطات VSAT المتنقلة.
تلزم المرخص لهم بإنشاء نظام لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال يشمل التقييم المنتظم للمخاطر والوقاية والتخفيف وخطط انقطاع الخدمة وتوزيع المسؤوليات والموارد والتدريب والاختبار والتحديث والتقارير والتدقيق الرقابي، مع غرامات إدارية عند المخالفة.
تضع للجهات المنظمة في قطاع المياه والصرف الصحي إطاراً لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال يشمل تحديد المخاطر وتقييمها والوقاية وخطط الاستجابة للانقطاع وإدارة المسؤوليات والموارد والتدريب والاختبار والتقارير والتدقيق ومعالجة ملاحظات الهيئة، مع غرامات إدارية عند المخالفة.