تنظم ترخيص سماسرة التأمين من الأشخاص الاعتباريين، ورأس المال والضمان والإدارة والعاملين والواجبات تجاه العملاء والتعامل في الأموال والسجلات والرقابة والوقف والإلغاء والرسوم، وألغت القرار خ/53/2013.
نوع المادةقرار هيئة الخدمات المالية
فرع القانونالتأمين ووسطاء التأمين
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرمنشور إنجليزي رسمي للهيئة، مع وجوب التحقق مستقلاً من النص العربي ذي الحجية ومن الصكوك اللاحقة
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
تنظم ترخيص سماسرة التأمين من الأشخاص الاعتباريين، ورأس المال والضمان والإدارة والعاملين والواجبات تجاه العملاء والتعامل في الأموال والسجلات والرقابة والوقف والإلغاء والرسوم، وألغت القرار خ/53/2013.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
تسري على من يطلب أو يحمل ترخيص الهيئة لمزاولة سمسرة التأمين في عُمان، ومنحت السماسرة القائمين مهلة اثني عشر شهراً لتوفيق الأوضاع قابلة للتمديد حتى ستة أشهر.
القيود والاستثناءات
ترخيص السمسار ليس ترخيص شركة تأمين أو تكافل أو وكيل. وتقرأ اللائحة الأساسية مع تعديل 87/2020 والقواعد التأمينية اللاحقة، من دون ادعاء تقديم نسخة موحدة.
CMA Decision E/19/2017 · issued 23 April 2017 · effective the day after Official Gazette publication · amended by Decision 87/2020 · هيئة الخدمات المالية العمانية