تستبدل المادة 14 من لائحة 75/2022، فتقيد الأوراق المباعة إلى حين التسوية، وتقيد الأوراق المشتراة بصفة منتظرة للتسوية مع جواز بيعها، وتسجل الملكية يوم التسوية التي تكون غير معلقة ونهائية وغير قابلة للإلغاء.
نوع المادةقرار هيئة الخدمات المالية
فرع القانونسوق رأس المال والأوراق المالية
الطبقة القانونيةالطبقة الرقابية
لغة المصدرالنص العربي الرسمي
تاريخ المراجعة13 سبتمبر 2026
01
نظرة عامة
تستبدل المادة 14 من لائحة 75/2022، فتقيد الأوراق المباعة إلى حين التسوية، وتقيد الأوراق المشتراة بصفة منتظرة للتسوية مع جواز بيعها، وتسجل الملكية يوم التسوية التي تكون غير معلقة ونهائية وغير قابلة للإلغاء.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
تقتصر على حالة قيد الأوراق المباعة والمشتراة وتسجيل الملكية ونهائية التسوية بموجب المادة 14.
القيود والاستثناءات
هذا تعديل محدد وليس نظاماً مستقلاً للمقاصة، وتظل المسائل الأخرى خاضعة للائحة 75/2022 والصكوك المرتبطة.
FSA Decision 127/2024 · issued 3 July 2024 · Official Gazette 1552 (8 July 2024) · effective 9 July 2024 · هيئة الخدمات المالية العمانية / وزارة العدل والشؤون القانونية