01
نظرة عامة
يحدد سعراً معيارياً لا يقل عن ريال عماني واحد لكل علبة تضم عشرين سيجارة، ولا يقل عن ريالين وخمسمائة بيسة لكل 250 غراماً من المنتجات المماثلة للتبغ، كالشيشة والتبغ الجاهز للاستخدام، ويحسب الحد الأدنى للكميات الأخرى على أساس النسبة والتناسب.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري من 1 أكتوبر 2026 على السجائر والمنتجات المماثلة للتبغ المشمولة عند تحديد الحد الأدنى للسعر المعياري لأغراض الضريبة الانتقائية.
القيود والاستثناءات
لا يمثل تعرفة بيع بالتجزئة أو سعراً عاماً للبيع، ولا يستبدل قواعد تصنيف السلعة أو الوعاء الضريبي أو الفئة أو التسجيل أو الوسم أو الرقابة الجمركية.
04
المصدر الرسمي
Tax Authority Decision 206/2026 · effective 1 October 2026 · جهاز الضرائب العماني / وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗