قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المادة 78 — المادة (78) تبديل أو تغيير ما ورد بالوصفة الطبية

الباب السادس: تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز للصيدلي أن يبدّل أو يغيّر شيئاً مما ورد في الوصفة الطبية إلا بعد أخذ رأي من أصدرها كتابة، ويُستثنى من ذلك قيام الصيدلي بتبديل منتج صيدلاني بمنتج صيدلاني مثيل وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram